قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ (٢) من قوله: "إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي".
وأخرج الدارقطني (٣) عنه بإسناد صحيح أنه قال: "لا يقطع صلاة المسلم شيء".
وفي الباب أيضًا عن أنس عند الدارقطني (٤) بلفظ: "أن رسول الله ﷺ بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله؛ فلما سلَّم رسول الله ﷺ قال: "من المسبِّح آنفًا؟ "، قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: "لا يقطع الصلاة شيء"، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح (٥).
(١) إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، قال أحمد والنسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. الميزان (١/ ٧٥ رقم الترجمة ٢٥٤) والكامل (١/ ٢٢٧) والضعفاء للعقيلي (١/ ٧٠). (٢) (١/ ١٥٦) موقوفًا. (٣) في السنن (١/ ٣٦٨ رقم ٧). وهو حديث ضعيف. (٤) في السنن (١/ ٣٦٧ رقم ٣). وهو حديث ضعيف. • قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٣/ ٥٢): " … ففيه صخر بن عبد الله، قال ابنُ عديِّ: يُحدِّثُ عن الثقات بالأباطيل، عامةُ ما يرويه منكر، أو من موضوعاته. وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه" اهـ. وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" (١/ ١٨٧ - ١٨٨): " … صخر بن عبد الله بن حرملة - واهٍ - … ". وقال محققه في الهامش: كتب في حاشية "الأصل": "صخر بن عبد الله بن حرملة ليس بواه؛ بل قال النسائي: هو صالح". وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (١/ ٤٤٦): " … وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: هو صالح، وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي. وهو متأخر عن ابن حرملة، روى عن مالك والليث وغيرهما. وعلى تقدير ثبوت قول النبي ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيء" لا يعارض به حديث أبي ذر وأبي هريرة، وابن مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام" اهـ. (٥) (١/ ٥٨٨).