بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى:{وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ}(١) الآية، لكن قوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(٢). وقد اعتذر المشهور من المذهب عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحصاد، وأيضًا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (٣).
ومن جهة المعنى (٤) أن الزكاة تتعلّق بالأموال الشريفة (٥) التي هي قوام الحيوان (٦)، أو قوام معيشته كافية [كالعين](٧) والنعم، ويجب أن يختص من النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.
...
[فصل (أركان هذا الباب)]
وإذا تقررت هذه المقدمة (٨) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (٩): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب، والثالث: في صفة الإخراج.
(١) (٢) الأنعام: ١٤١. (٣) لعله يقصد ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٩ عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٤) في (ق) اللغة. (٥) في (ت) الشرعية. (٦) في (ر) قوام الأموال الحيوان. (٧) ساقط من (ر). أما في (ق) فالكلمة غير واضحة ولعلها "كالثمر"، أو "كالشهر". (٨) في (ق) المقدمات. (٩) في (ت) فصول.