[فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)]
وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] (١) وقد قدمنا صفة الغسل.
ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها](٢) وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء](٣). قال في المدونة:[يحتال حتى يغتسل أو يغرف](٤) ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في](٥) الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر (٦) من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان:[أحدهما:](٧) أن له ذلك (٨) بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات (٩) فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.
وسبب الخلاف [في](١٠) شهادة بأن [الماء](١١) المنفصل عن الفم هل
(١) ساقط من (م). (٢) ساقط من (ق). (٣) ساقط من (ر) و (ت). (٤) في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة ١/ ٢٧: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل). (٥) ساقط من (م). (٦) في (ق) و (م) بما يفيض. (٧) ساقط من (ق) و (م) (٨) في (ق) أن له أن يأخذ بقيا. (٩) ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات. (١٠) ساقط من (ص) و (ق). (١١) ساقط من (م) وطمس في (ص).