الوضوء يجب من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث. فالأحداث ما يخرج من القبل والدبر. والخارج من القبل ثلاثة وهو: البول، والودي (٢) والمذي (٣). والخارج من الدبر ثلاثة: الغائط، والصوت، والريح.
وأسباب الأحداث ثلاثة وهي: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وفي معناه فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء.
واختلف في الردة هل تقتضي نقض الوضوء إذا عاد إلى الإسلام؟
وكذلك اختلفوا في رفض الوضوء هل يؤثر أو لا؟
[(حكم مس الذكر)]
ونؤخر الردة والرفض إلى استفاء أحكام الأحداث وأسبابها، ونجري على ترتيب الكتاب. وقد ابتدأ بأسباب الأحداث وقدم حكم مس الذكر، وقد ورد فيه حديثان: أحدهما: حديث بسرة (٤)، وهو يقتضي نقض الوضوء بمسه. والثاني: حديث طلق بن علي (٥)، وهو يقتضي عدم النقض بمسه،
(١) في (ق) و (ر) فصل:. (٢) الوَدْيُ: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول. انظر لسان العرب ١٥/ ٣٨٥. (٣) في (ص) البول والمني والودي. والمَذْيُ: ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر. انظر لسان العرب ١٥/ ٢٧٥. (٤) عن بُسْرَة بنْت صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضأ" أخَرجه النسائي في الطهارة ١٦٣ واللفظ له، وأبو داود في الطهارة ١٨١، وابن ماجه في الطهارة ٤٧٩، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٢٣، ومالك في الموطأ الطهارة ٩١، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٢، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٩٦، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٣١. (٥) هو طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليماني. وَفَدَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعمل معه في بناء المسجد. تهذيب التهذيب ٥/ ٢٩.