يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما](١) يتحلل فإن سلم منه كره ولا قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.
...
[باب الصيام في السفر]
ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة](٢)، وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٣) معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب، وكذلك قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} معناه: فلحق (٤)، وكذلك قوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(٥) معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الصوم في السفر كالفطر في الحضر" لم (٦) يثبت (٧)، ولو ثبت لحُمل (٨) على من يشق عليه الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت (٩) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
(١) ساقط من (ر). (٢) ساقط من (ر). (٣) البقرة: ١٨٤. (٤) في (ق) فحلق. (٥) المائدة: ٨٩. (٦) في (ر) و (ت) فلم. (٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن ماجه في الصيام ١٦٦٦ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَنْ عبدِ الرحمَنِ بن عَوفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "صَائِمُ رَمَضَانَ في السفَرِ كَالمُفطِر في الحَضَرِ". قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٨٣: "وأخرَجه البزار ورجح وقفه وكذلك جزم ابن عديّ يوقفه وبين علته". (٨) في (ت) كمل وفي (ر) لحكم. (٩) في (ق) روي.