٨٠٦ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار، عن أبي فروة (١)، عن زائدة ابن خراش (٢)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال:"كُنَا فِيِ جَنَازَةٍ وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا وَيَدِي فِي يَدِهِ وأبُو بَكْر وَعُمَر يَمْشِيَان أمَامَهَا. فَقَالَ عَليّ: إنَّ فَضَلَ مَن يَمْشِي خَلْفَ الجنَازَةِ عَلَى مَن يَمْشِي أمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلاة فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْفَذِّ، وأنَّ هذين إمامين يَعْلَمان مِن ذَلِكَ مَا أعْلَمُ ولكنهما سَهْلان يُسهلان عَلَى النَّاسِ"(٣).
٨٠٧ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار، عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عَنْ مُقرن، عن البراء أنَّهُ قَالَ:"أُمِرْنَا بِسَبْعٍ ونُهِينَا عَن سَبْعٍ: أُمِرْنَا بِعيَادة المَريضِ. واتِّباعِ الجنائز، وتَشميت العاطِسِ. ورَدِّ السَّلامِ وإجَابَةِ الدَّاعي، وإبْرَارٍ المقسم، ونَصْرِ الْمَظلُومِ. ونُهِينَا عَن: التَّخَتُّم بِالذَّهَب، وعَنْ آنيةِ الْفِضَّةِ، وعَنْ رُكُوب الْمَيَاثِرة. وعَنْ لُبُوسِ الْقِسَّيّ. ولُبُوسِ الحَريرِ والدِّيباج والإسْتَبْرق"(٤).
= (٢/ ١٤٨)، عن زر عن ابن مسعود. وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين، رقم (٣٩٢)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ١٩٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٨٧)، وأحمد في المسند (١/ ٣٧٧، ٤٣٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٨٨). (١) أبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني. (٢) زائدة بن خراش، ويقال: ابن أوس بن خراش الكندي. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، باب: المشي أمام الجنازة رقم (٦٢٦٣)، عن عبد الرحمن بن أبزى، والبزار. انظر كشف الأستار (١/ ٣٩٠)، باب: اتباع الجنازة والصلاة عليها رقم (٨٢٩)، وقال الهيثمي: لا نعلم روى ابن أبزي عن علي إلا هذا. والبيهقي (٤/ ٢٥)، كتاب: الجنازة، باب: المشي أمام الجنازة عن عبد الرحمن بن أبزي، قال البيهقي: والآثار في المشي أمامها أصح، وأكثر. وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: في المشي أمام الجنازة من رخص فيه. (٤) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (٣/ ١١٢ فتح)، ٢٣ - كتاب: الجنائز، ٢ - باب: الأمر باتباع الجنائز رقم (١٢٣٩)، عن البراء، ومسلم (٣/ ١٦٣٥)، ٣٧ - كتاب: اللباس والزينة، ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال والنساء رقم ٣ - (٢٠٦٦). والترمذي (٥/ ٥٨، ٥٩)، ٤٣ - كتاب الاستئذان، باب (١٤) ما جاء في تسليم الراكب على الماشي، الأرقام (٢٧٠٣: ٢٧٠٥)، والنسائي (٤/ ٥٤)، كتاب: الجنائز، ٥٣ - باب: الأمر باتباع الجنائز رقم (١٩٣٩). وابن ماجه (١/ ٦٨٣)، ١١ - كتاب: الكفارات، ١٢ - باب: إبرار المقسم رقم (٢١١٥)، عن البراء بن عازب، وأحمد (٤/ ٢٩٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٣٥)، كتاب: الجنائز، باب: من أمر بعيادة المريض، واتباع الجنائز. عن البراء.