وسلم:" لا دعوة (١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]
• أبو داود (٢)(٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٥ - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]
• ابن ماجه (٣)(٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]
• النسائي (٤)(٦/ ١٧٥) عنه.
٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(١) الدِّعوة - بكسر الدال -: ادعاء الولد. (٢) قلت: وكذا رواه أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧)؛ وإسناده حسن. (٣) قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه - وهما ضعيفان -، كما قال البيهقي (٧/ ٣٩٦). ثم أخرجه من طريق أخرى أوهى من هذه. (٤) قلت: وكذا أبو داود (٢٢٥٥)؛ وإسنادهما صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (٢١٠١ - ١).