٣١٤١ - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [٢٣٨٨]
• أَبُو دَاوُدَ (١)[٢١١٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٣١٤٢ - وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: أنه قال أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [٢٣٨٩]
٣١٤٣ - عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه -. [٢٣٩٠]
(١) قلت: وسنده ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، والراوي عنه مجهول، وقد اضطرب عليه فِي متنه، وبيّنه أبو داود نفسه، وزاده بيانًا ابنُ التركماني فِي "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٨). ومن هذا الوجه: أخرجه أبو نعيم فِي "أخبار أصبهان" (١/ ٢٩٣). (٢) قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وله طرق أخرى ثلاثة، خرجتها فِي "الإرواء" (١٩٣٩).