• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.
٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤]
• البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (١) لتستفرغ صحفتها (٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللهُ عنهُ -: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.
٣٠٨١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦]
• الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧]
• مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.
(١) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.(٢) الصحفة: كالقصعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute