٣٠٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧]
• ابن ماجه (١)(١٨٨٢) عنه.
٣٠٧٣ - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [٣١٣٨]
• البيهقي (٢)(٨٦٦٦) فِي الشعب.
٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩]
• البيهقي (٣)(٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.
(١) قلت: إسناده حسن. لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (١٨٦٢). (٢) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة" (٧٣٨). (٣) أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر". وعزاه فِي "الجامع الكبير" (٢/ ٢٠٦) لابن النجار أيضًا -، والديلمي. لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي =