١- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،
٢- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ١.
٣- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
٤- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
٥١٧- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
١- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا٢ [اَلنِّسَاءِ: ٢٣، ٢٤] .
٢- وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" ٣ مُتَّفَق عَلَيْهِ٤.
٥١٨- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
١- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه٥.
٢- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] .
١ في "ب، ط": "بهن".٢ في "ط": "آخرهما".٣ في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".٤ أخرجه البخاري "٢٥٣/٥، ١٣٩/٩"، ومسلم "١٤٤٤"، و "١٤٤٧".٥ أخرجه البخاري "١٦٠/٩"، ومسلم "١٤٠٨".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.