٣٢٧- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
٣٢٨- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر٣.
١ أخرجه مسلم "١٥٣٠".٢ أخرجه أحمد "٨٣/٢، ١٣٩، ١٥٤"، والدارمي "٢٥٩/٢"، وأبو داود "٣٣٥٤"، والترمذي "١٢٤٢"، والنسائي "٢٨٢/٧"، وابن ماجة "٢٢٦٢"، والدارقطني "٨١"، والحاكم "٤٤/٢"، وصححه، والبيهقي "٢٨٤/٥".٣ في "ب، ط": "لأنه من الغرر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute