فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام، كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء/بمنزلة/٢ مانعي الزكاة. انتهى والله أعلم.
وقال في الإقناع من كتب الحنابلة التي تعتمد عندهم في الفتوى: "وأجمعوا على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك بالله –تعالى-./فقد/٣ كفر بعد إسلامه، /لقوله/ ٤ تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ٥، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته/ كفر، لأن جاحد ذلك مشرك بالله –تعالى- إلى أن قال: قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله/٦ أو ما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ٧ ٨.
١ في "أ" و "د": عملا. ٢ كذا في "د". وفي "أ" والمطبوع: "ليسوا بمنزلة". والصواب المثبت؛ لأن المذكورين من التتار، وتاركي الواجبات بمنزلة مانعي الزكاة. ٣ ساقط في "أ" و "د". مثبت في المطبوع وفي الإقناع. ٤ في جميع النسخ: "كقوله". وهو خطأ. والمثبت من الإقناع، وهو تعليل لما تقدم. ٥ سورة النساء: الآية "٤٨". ٦ ساقط في "د". ٧ سورة الزمر: الآية "٣". ٨ كشاف القناع على متن الإقناع، لمنصور البهوتي، ٦/١٦٨-١٦٩.