والسنة لأبي بكر الأثرم١، والسنة لأبي القاسم اللالكائي٢، وأمثالهم.
فالواجب: نهي أهل الإسلام، عن سماع كلامهم، ومجادلتهم؛ لاسيما وقد اقفرَّ ربعُ العلم في تلك البلاد، وانطمست أعلامه.
قال في الكافية الشافية -/رحمه الله تعالى/٣ -:
فانظر ترى لكن نرى لك تركها ... حذراً عليك مصائد الشيطان
فشباكها والله لم يعلق بها ... من ذي جناح قاصر الطيران
إلا رأيت الطير في /شبك/٤ الردى ... يبكي له نوحٌ على الأغصان٥
وإذا عُرِف هذا، فأحد الورقتين، المشار إليهما، ابتدأها الملحد الجاهل، بسؤال يدل على إفلاسه من العلم، ويشهد بجهالته وضلالته.
وهو قوله: الرؤية الثابتة، عند أهل السنة والجماعة في الجنة٦، هل هي بصفات
١ أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم الطائي، الإمام الحافظ، تلميذ الإمام أحمد، صاحب "السنن"، توفي في حدود الستين ومائتين، تذكرة الحفاظ ٢/٥٧٠-٥٧٢،سير الأعلام ١٢/٦٢٣، تهذيب التهذيب ١/٧٨. ٢ هبة الله بن الحسن بن منصور، الطبري الرازي، الشافعي للالكائي، الإمام الحافظ أبو القاسم، له كتاب في السنن، وفي معرفة أسماء من في الصحيحين وغيرهما. (ت ٤١٨هـ) . تاريخ بغداد ١٤/٧٠، سير الأعلام١٧/٤١٩. ٣ زائدة في (د) . ٤ في أصل القصيدة: (في قفص) . ٥ الكافية الشافية ٢/٧٢. ٦ وهو معتقد أهل السنة والجماعة، في الرؤية. وهو أن الله تبارك وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، بعد دخولهم الجنة، كما تواترت النصوص بذلك. قال تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: ٢٢،٢٣] . وقال تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦] فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم. [جامع البيان ١١/١٠٤،٢٩/١٩٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/٢١٠-٢١١] . وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة، فقال: (إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته) [صحيح البخاري مع الفتح ٢/٤٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر؛ وفي ١٣/٤٢٩، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} . صحيح مسلم بشرح النووي ٥/١٣٨-١٣٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. انظر تفاصيل المسألة في: شرح العقيدة الطحاوية ص٢٠٧-٢٢٠. الاقتصاد في الاعتقاد، لعبد الغني المقدسي ص٢٢٥. وشرح صحيح مسلم للنووي ٥/١٣٩-١٤٠. وفتح الباري ١٣/٤٢٩-٤٣١. والحجة في بيان المحجة ٢/٢٤٦-٢٥١. ومجموع الفتاوى ١٦/٨٥-٨٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/٧٠.