للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِقِلَّةِ مُبْطِلاتِ نَفْيِهِ؛ وَلأَنَّ إثْبَاتَهُ خِلافُ دَلِيلِ نَفْيِهِ١.

قَالَ الآمِدِيُّ: وَلأَنَّ الْخَطَأَ فِي نَفْيِ الْعُقُوبَةِ أَوْلَى مِنْ الْخَطَإِ فِي تَحْقِيقِهَا٢، عَلَى مَا قَالَهُ٣ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "لأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" ٤.

وَقِيلَ٥ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَالْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لأَنَّ الشُّبْهَةَ لا تُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ


وروى الدارقطني معناه عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني.
انظر: المستدرك ٤/٣٨٤، السنن الكبرى ٨/٢٣٨، سنن الدارقطني ٣/٨٤، ٤/٥٦، نصب الراية ٣/٣٠٩، ميزان الاعتدال ٤/٣٢٥، سنن ابن ماجه ٢/٨٥٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠٨.
١ إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب الحد، والثاني يسقطه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، الأول: ترجيح إسقاط الحد، وجزم به البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم، والثاني: ترجيح إثبات الحد، والثالث: أنهما سواء، كما سيذكره المصنف.
انظر: المسودة ص ٣٧٨، اللمع ص ٦٧، الروضة ص ٣٩١، جمع الجوامع ٢/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، التبصرة ص ٤٨٥، نهاية السول ٣/٢١٧، المحصول ٢/٢/٥٩٠، ٦٢١، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، تيسير التحرير ٣/١٦١، مخصر البعلي ص ١٧١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، ٢٨٣.
٢ الإحكام للآمدي: قال.
٣ في ألإحكام للآمدي: قال.
٤ هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه الترمذي موصولاً وموقوفاً.
٥ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>