١ يشترك الكتاب والسنة والإجماع في أمرين: الأول: النظر في السند، وهو ما بحثه المؤلف هنا حتى نهاية هذا المجلد. والثاني: النظر في المتن، ويشمل الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد ... إلخ، وهو موضوع المجلد الثالث بكامله. "انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٥، تدريب الراوي ٢/ ٤٢". ٢ في ض: الإجماع. ٣ في ش ب ز ض: بأن.