للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَشْرُوعِيَّتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ١ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ٢.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمَوْضُوعُ٣ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ.

"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى ٤نَافِي عِتْقٍ وَ" عَلَى٥ نَافِي "طَلاقٍ: مُوجِبُهُمَا" أَيْ: مَا يُوجِبُهُمَا٦.

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ نَافِيهُمَا٧، وَظَاهِرُ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَعَبْدِ


١ في ع: ثبت.
٢ انظر: العدة ٣/١٠٤٤، المسودة ص ٣١٢، الروضة ص ٣٩١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، التبصرة ص ٤٨٥، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦.
٣ في ش ع: وموضع.
٤ ساقطة من ض.
٥ ساقطة من ع.
٦ وهذا ما أكده ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، خلافاً لابن السبكي.
انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، اللمع ص ٦٨، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/٢١٧، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، المحصول ٢/٢/٥٨٩، تيسير التحرير ٣/١٦١، المعتمد ٢/٨٤٨.
٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٨، نهاة السول ٣/٢١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، تيسير التحرير ٣/١٦١.
وسوف يكرر المصنف هذه المسألة: في العلة الموجبة للحرية ص ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>