"فَصْلٌ"
فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِآدَابِ١ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي٢. مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي كِتَابِهِ٣ آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي٤.
فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ "يَنْبَغِي حِفْظُ الأَدَبِ٥ مَعَ مُفْتٍ وَإِجْلالُهُ" إيَّاهُ "فَلا يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ، وَلا" يَقُولُ٦ لَهُ مَا لا يَنْبَغِي٧، وَلا "يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ" عَلَى مَا يُفْتِي بِهِ٨ "وَلا يُقَالُ لَهُ: إنْ كَانَ جَوَابُك٩ مُوَافِقًا١٠ فَاكْتُبْ، وَإِلاَّ فَلا" تَكْتُبْ "وَنَحْوَهُ" كَقَوْلِهِ١١: مَا مَذْهَبُ إمَامِك
١ في ش: بأدب.٢ انظر آدادب المفتي والمستفتي في "الأنوار ٢/٣٩٨، المجموع ١/٩٣ وما بعدها، عرف البشام ص ٥، ٩، الفقيه والمتفقه ٢/٩٨، ١١٠، ١٧٧، الفروع ٦/٤٢٨".٣ في ض: كتاب.٤ صفة الفتوى ص ٢٩ وما بعدها، ٥٧ وما بعدها، ٦٨ وما بعدها.٥ في ب: الآداب.٦ في ب: بقوله.٧ انظر: صفة الفتوى ص ٨٣ بتصرف.٨ انظر: صفة الفتوى ص ٨٤، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المسودة ص ٥٥٤، الفقيه والمتفقه ٢/١٨٠.٩ في ع: جوابا.١٠ في "صفة الفتوى ص ٨٣": موافقاً لمن أجاب فيها.١١ في ز: وهو كقوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute