١ في ش: الواجب، والمكروه ضد المندوب لأن المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. "اننظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٦٣". كما أن المكروه ضد الواجب، قال الغزالي: "وكما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب فلا يدخل مكروه تحت الأمر" "المستصفى ١/ ٧٩". ٢ انظر: المصباح المنير ٢/ ٨١٨. ٣ انظر في تعريف المكروه "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، مختصر الطوفي ص٢٨، نهاية السول ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص٦، شرح الورقات ص٢٩، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، التعريفات، للجرجاني ص٢٤٦". ٤ انظر: نهاية السول ١/ ٦٢.