للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ عَنْ١ نَفْيِ صَلاتِهِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ٢: الزِّيَادَةُ مَعَهُ٣ هُنَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، ثَمَّ سَوَاءٌ.

"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى مُقَرِّرٍ" لِلْحُكْمِ الأَصْلِيِّ٤ "نَاقِلٌ"٥ عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّهُ يُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الآخَرِ٦؛


١ في ش: في.
٢ روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد..، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم " ورواه الترمذي عن جابر، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه النسائي وابن ماجه، وروى الترمذي وأحمد وأبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم" وروى مالك بلاغاً "أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم".
أنظر: صحيح البخاري ١/١٦٠،جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/١٢٦-١٢٧، سنن أبي داود ٢/١٧٤، سنن النسائي ٤/٥٠، سنن ابن ماجه ١/٤٨٥، مسند أحمد ٣/١٢٨، الموطأ ص ٢٨٧.
٣ في ض ع: وضعفه.
٤ في ش: لحكم الأصل.
٥ في د: نافل.
٦ أنظر: العدة ٣/١٠٣٣، المسودة ص ٣١٤، ٣٨٤، الروضة ص ٣٩٠، نزهة الخاطر ٢/٤٦١، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، التبصرة ص ٤٨٣، المنخول ص ٤٤٨، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٣/٢١٦،المحصول ٢/٢/٥٧٩، البرهان ٢/١٢٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>