للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ١: النَّفْيُ أَوْلَى، وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ٢.

"وَكَذَا" أَيْ: وَ٣كَالنَّفْيِ مَعَ الإِثْبَاتِ فِي الْمَدْلُولَيْنِ "الْعِلَّتَانِ"٤ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُثْبِتَةً. وَالأُخْرَى نَافِيَةً: قُدِّمَتْ الْمُثْبِتَةُ٥.


١ المقصود هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، والاجتماع بهم، وتبليغهم الإسلام، وتلاوة القرآن عليهم، والحديث رواه مسلم بطوله، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مختصراً.
أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٦٩، صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/٢٠٩، سنن أبي داود ١/٢٠، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٩١، سنن ابن ماجه ١/١٣٥، مسند أحمد ١/٣٩٨، ٤٠٢.
٢ أنظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٦٢.
وانظر حكم الشهادة بالنفي، والضوابط في قبولها أو رفضها وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في "وسائل الإثبات ص ٧٨".
٣ في ش: أو.
٤ في ض ع: لعلتين.
٥ وهناك قول ثان بعدم تقديم العلة المثبتة على النافية، وسوف يذكرها المصنف مرة ثانية "ص٤٥٤".
أنظر: الروضة ص ٣٩٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، البرهان ٢/١٢٨٩، اللمع ص ٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٣، الجدل لابن عقيل ص ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>