للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونُ فِي الْغَالِبِ لِرُجْحَانِهِ١.

"وَ" يَكُونُ التَّرْجِيحُ أَيْضًا "بِالأَحْسَنِ سِيَاقًا" لأَنَّ حُسْنَ السِّيَاقِ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحَانِهِ٢.

"وَ" يَكُونُ التَّرْجِيحُ أَيْضًا "بِاعْتِمَادِ" الرَّاوِي "عَلَى حِفْظِهِ" لِلْحَدِيثِ "أَوْ ذِكْرِهِ" لَهُ؛ لأَنَّ الْحِفْظَ، وَالذِّكْرَ لا يَحْتَمِلُ الاشْتِبَاهَ. بِخِلافِ اعْتِمَادِهِ عَلَى الْخَطِّ وَالنُّسْخَةِ، فَإِنَّهُمَا يَحْتَمِلانِ٣ الاشْتِبَاهَ٤.

"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا "بِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ" أَيْ بِكَوْنِ٥ الرَّاوِي عَلِمَ أَنَّهُ عَمِلَ بِرِوَايَةِ نَفْسِهِ؛ لأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِمَا رَوَاهُ يَكُونُ٦ أَبْعَدَ مِنْ الْكَذِبِ مِنْ خَبَرِ مَنْ لَمْ يُوَافِقْ عَمَلُهُ٧ خَبَرَهُ٨.


١ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، نهاية السول ٣/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٩.
٢ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨.
٣ في ض: لا يحتملان.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، ٢٤٤، المحصول ٢/٢/٥٦٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٢، نهاية السول ٣/٢٠٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، مختصر البعلي ص ١٦٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، تيسير التحرير ٣/١٦٣.
٥ في ب: أن يكون.
٦ ساقطة من ض ع ب ز.
٧ ساقطة من ش، وفي ض: علمه.
٨ انظر: ألإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، مختصر انب الحاجب والعضد عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>