للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ١.

"وَ" الثَّانِي مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ رَاجِحًا عَلَى الآخَرِ فِي وَصْفٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَيُرَجَّحُ "بِالأَزْيَدِ ثِقَةً. وَبِفَطِنَةٍ، وَوَرَعٍ، وَعِلْمٍ، وَضَبْطٍ، وَلُغَةٍ، وَنَحْوٍ" فَكُلُّ وَصْفٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ يُرَجَّحُ بِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ٢.

"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا "بِالأَشْهَرِ بِأَحَدِ" الأَوْصَافِ "السَّبْعَةِ" الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ٣ رُجْحَانُهُ٤ فِيهَا، فَإِنَّ كَوْنَهُ أَشْهَرَ إنَّمَا


١ يقول القرافي: "فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة، لا كالترجيح بالعدد" "شرح تنقيح الفصولص ٤٢١".
وانظر: كشف الأسرار ٤/٧٨، ٧٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٦، تيسير التحرير ٣/١٥٤، ١٦٩، فتح الغفار ٣/٥٣، فواتح الرحموت ٢/٢٠٤، ٢١٠، ٣٢٨، التوضيح على التنقيح ٣/٥٩، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦١، نهاية السول ٣/١٩٨، المحصول ٢/٢/٥٣٤، ٥٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر الطوفي ص ١٨٧، الوسيط ص ٦٢٥.
٢ انظر: المسودة ص ٣٠٧، ٣٠٨، الروضة ص ٣٨٩، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٠، المنخول ص ٤٣٠، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، المحصول ٢/٢/٥٥٤ وما بعدها، ٥٥٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٣، نهاية السول ٣/٢٠٢، ٢٠٥، المستصفى ٢/٣٩٥، ٣٩٦، البرهان ٢/١١٦٦، ١١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، ٤٢٣، أصول السرخسي ٢/٢٥١، ٢٥٣، التلويح على التوضيح ٣/٥٠، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، ٢٠٧، تيسير التحرير ٣/١٦٣، مختصر البعلي ص ١٦٩، مختصر الطوفي ص ١٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٧، الكفاية ص ٦٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٢٢.
٣ في ش: ويكون.
٤ ساقطة من ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>