للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و١َقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: وَلَمْ يُرَجَّحْ فِيهَا بِالأَتْقَنِ الأَعْلَمِ.

وَرُدَّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْفَتْوَى: بِأَنَّهُ لا يَقَعُ الْعِلْمُ بِهَا فَلَيْسَ طَرِيقُهَا الْخَبَرَ. إنَّمَا نَقِفُ عَلَى عِلْمِ الْمُفْتِي٢، وَقَدْ يَكُونُ الْوَاحِدُ أَعْلَمَ٣.

٤وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ "أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً" فَإِنَّ كَثْرَةَ الأَدِلَّةِ تُفِيدُ تَقْوِيَةِ الظَّنِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّيْنِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْوَاحِدِ، لِكَوْنِ٥ الأَكْثَرِ أَدِلَّةً أَقْرَبَ إلَى الْقَطْعِ، فَيُرَجَّحُ بِذَلِكَ٦،


= مراتبها، وإن ذهب المالكية بترجيح الشهادة بكثرة عدد الشهود، خلافاً لما جاء في "المدونة ٥/١٨٨" عن الإمام مالك بعدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة، وقال بالترجيح بكثرة عدد الشهود الحنابلة في قول والحنفية في قول والشافعية في قول.
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٠، كشف الأسرار ٤/٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، تيسير التحرير ٣/١٥٣ وما بعدها، نهاية السول ٣/١٩٩، المستصفى ٢/٣٩٤، مناهج العقول ٣/٢٠٠، المحصول ٢/٢/٥٤٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، البرهان ٢/١١٤٣، ١١٦٢، الروضة ص ٨١٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٦، وسائل الإثبات ص ٨١٣ والمراجع الفقهية فيها".
١ ساقطة من ض ب ع ز.
٢ ساقطة من ع.
٣ انظر: العدة ٣/١٠٢٣.
٤ ساقطة من ع.
٥ في ع: ولكون.
٦ ساقطة من ع، وفي ض ب: فترجح بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>