= مراتبها، وإن ذهب المالكية بترجيح الشهادة بكثرة عدد الشهود، خلافاً لما جاء في "المدونة ٥/١٨٨" عن الإمام مالك بعدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة، وقال بالترجيح بكثرة عدد الشهود الحنابلة في قول والحنفية في قول والشافعية في قول. "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٠، كشف الأسرار ٤/٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، تيسير التحرير ٣/١٥٣ وما بعدها، نهاية السول ٣/١٩٩، المستصفى ٢/٣٩٤، مناهج العقول ٣/٢٠٠، المحصول ٢/٢/٥٤٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٤١، البرهان ٢/١١٤٣، ١١٦٢، الروضة ص ٨١٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٦، وسائل الإثبات ص ٨١٣ والمراجع الفقهية فيها". ١ ساقطة من ض ب ع ز. ٢ ساقطة من ع. ٣ انظر: العدة ٣/١٠٢٣. ٤ ساقطة من ع. ٥ في ع: ولكون. ٦ ساقطة من ع، وفي ض ب: فترجح بذلك.