وَهُوَ أَيْضًا كَالْمُقَارِنِ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ.
فَمَحَلُّ النِّزَاعِ: هُوَ الْمُتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
"وَ" الرَّابِعَةُ "الإِلْغَاءُ" وَهُوَ "إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ".
السَّابِعَ١ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "التَّرْكِيبُ"٢.
أَيْ سُؤَالُ التَّرْكِيبِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُرُودِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ مِنْ اخْتِلافِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ "كَـ" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ "الْبَالِغَةُ أُنْثَى، فَلا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ٣، فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا".
وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَاسِدٌ.
قِيلَ: لِرَدِّ الْكَلامِ إلَى سِنِّ الْبُلُوغِ، وَلَيْسَ٤ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ.
١ في ش ز ب: السادس.٢ انظر كلام الأصوليين على التركيب في "البرهان ٢/١٠٩٩، مختصر الطوفي ص ١٧١، روضة الناظر ص ٣٤٩، مختصر البعلي ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٣، شرح العضد ٢/٢٧٤".٣ في ز: خمسة عشر.٤ في ض: وليست.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute