للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" الثَّانِيَةُ "التَّقْدِيرُ" وَهُوَ "إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ، وَعَكْسُهُ" وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ١.

وَهُوَ مُقَارِنُ الْفَرْضِ٢، فَإِنَّهُ يُقَالُ٣: يُقَدَّرُ الْفَرْضُ فِي كَذَا٤، وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ فِي كَذَا ...

مِثَالُ إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ: الْمَاءُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، فَيَتَيَمَّمُ٥ وَيَتْرُكُهُ مَعَ وُجُودِهِ حِسًّا.

وَمِثَالُ٦ إعْطَاءِ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ: الْمَقْتُولُ تُورَثُ٧ عَنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا٨ تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ، إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ. فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.

"وَ" الثَّالِثَةُ "مَحَلُّ النِّزَاعِ" وَهُوَ "الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا".


١ انظر البيان المفصل والبحث المطول عن حقيقة التقدير وأمثلته وتطبيقاته الفقهية في "الأمنية في إدراك النية للقرافي ص ٥٥-٦٣، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/٩٥-١٠٠".
٢ في ش: للفرض.
٣ ساقطة من ز.
٤ في ز: هذا.
٥ في ش: فيتيم.
٦ في ش: ومثاله مع.
٧ في ز: يورث.
٨ في ش: وإلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>