"وَإِنْ احْتَرَزَ" الْمُسْتَدِلُّ "بِحَذْفِ الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ" قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ. كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي الإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ: بَائِنٌ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَيَنْتَقِضُ٢ بِصَغِيرَةٍ وَذِمِّيَّةٍ. فَيَقُولُ: قَصَدْتُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا. فَيُقَالُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْكَسْرُ"٣.
وَهُوَ "كَالنَّقْضِ".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْكَسْرُ: نَقْضُ الْمَعْنَى.
وَالْكَلامُ فِيهِ كَالنَّقْضِ، وَقَدْ سَبَقَ.
قَالَ فِي التَّمْهِيدِ: يُشْبِهُ الْكَسْرُ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ قَوْلَهُمْ: لَوْ كَانَ هَذَا عِلَّةً فِي كَذَا لَكَانَ عِلَّةً فِي كَذَا، نَحْوَ: لَوْ مَنَعَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مَنَعَ النِّكَاحَ.
١ في ض: قال.٢ في ع ز ب: فيقض.٣ انظر كلام الأصوليين على الكسر في [المنهاج للباجي ص ١٩١، المحصول ٢/٢ /٣٥٣، شرح العضد ٢/٢٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٣، المنخول ص ٤١٠، المعتمد ٢/٩٢١، المسودة ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/١٤٦، مختصر الطوفي ص ١٦٨، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ٦٥، مختصر البعلي ص ١٥٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، نشر البنود ٢/٢١٥، إرشاد الفحول ص ٢٢٦، الإحكام للآمدي ٤/١٢٣، نهاية السول ٣/٩١ن مناهج العقول ٣/٩١، روضة الناظر ص ٣٤٣، الإبهاج ٣/٨١، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٣] .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute