م ٥٣١٥ - وقد اختلف في اخصاء الدواب.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه نهى عنه.
وكان ابن عمر يكره الخِصاء، ويقول: هو مما نهى (١) الله عنه، بقوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.
وكره ذلك عبد الملك بن مروان.
وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون اخصاء كل شيء له نسل.
وكره ذلك أحمد وإسحاق.
وفيه قول ثان: رخص فيه الحسن البصري، وطاووس.
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له.
وأمر عمر بن عبد العزيز بخصاء الخيل.
ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.
قال أبو بكر: والقول الأول أولى القولين عندي. لأن ذلك ثابت عن ابن عمر. وفيه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - حديثان:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.