فمعلوم أن الزوجين يتوارثان ولا يحجبهما أحد، نعم هناك حجب نقصان؛ فالزوج قد ينتقل من النصف إلى الربع، لوجود فرع وارث، والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن؛ لوجود فرع وارث يحجبها حجب
= (٤/ ١٧١)؛ حيث قال: "ولا تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دنيوية". ومذهب الشافعية، ويُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٠٤)؛ حيث قال: "ولا تقبل من عدو على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة". ومذهب الحنابلة، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣١)؛ حيث قال: "الخامس من الموانع: العداوة الدنيوية". (١) أخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٣٨). (٢) أخرجه ابن ماجة (٢٢٩٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٦٢).