ولكن الذي قرر حكم اللعان وجعله حكمًا مستقرًّا إنما هو اللّه سبحانه وتعالى، فهو موجود في كتاب اللّه، أما غيره فلا فرق بين حكم يصدر من الباري وبين حكم يصدر عن غيره، فما يصدر من البشر لا يحلل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ولذلك لما قال عدي بن حاتم لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: لسنا نعبدهم، قال:"أليسوا يحرمون ما أحل اللّه فتحرمونه، ويحلون ما حرم اللّه فتحرمونه؟ " فقال: "فتلك عبادتهم"(٢).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٤)؛ حيث قال: "فأما اللعان، فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح". (٢) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، ونص الحديث: أتيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: "يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن"، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١]، قال: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه". حسنه الشيخ الألباني في "صحيح وضعيف الترمذي" (٣٠٩٥).