(١) أخرجه مسلم (١٦٨٦). (٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٣٠)؛ حيث قال: "أدخل مالك رحمه الله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد حديث بن عمر وهذا أثبت ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معناه وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم ". (٤) أخرجه بهذا السند ابن أبي شيبة (٢٨١٠٤): عن ابن عباس: "لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم ".