فمالك له رواية مع الإمام أحمد (الدية كاملة)، ورواية مع الشافعي أُخرى فيها (نصف الدية)؛ لأنه ليس له إلا هذه العين؛ فهل تتساوى العينين بالعين أو لا؟ كما مرّ (١).
= الأعور عيني السالم عمدًا في مرة واحدة، أو إحداهما بعد الأُخرى فالقود في المماثلة لعينه ونصف الدية في المغايرة لها ". (١) وقد مرت هذه المسألة. (٢) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٨/ ٨٢) قال: " وقال ابن دينار والمغيرة بقوله الأول ". (٣) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٥١) قال: " وكذا عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة، ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. وفي المجتبى: فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى. وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء ".