(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٨) حيث قال: "وعلى الأصل قلنا: لا تجب الكفارة على الضارب إلا أن يتبرع بها احتياطًا". (٢) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٦٣١) حيث قال: "قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١٧) حيث قال: "وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيًّا أو ميتًا".