(١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١٠/ ٤٠٦)؛ حيث قال: "وكذلك من قتل عبدًا قيمته مائة وخمسون درهمًا، فإنه تتحمله العاقلة". (٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وإن قتل عبدًا خطأ أو عمد خطأ، ففي قيمته قولان؛ أحدهما: أنها تحملها العاقلة؛ لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله، فحملت العاقلة بدله كالحر". (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "دية العبد، وأما العبد فلا دية له على مذهب مالك، وإنما هو كسلعة من السلع، فعلى قاتله خطأ كان أو عمدًا قيمته بالغة ما بلغت في ماله، ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئا".