ودليل الفريق الأول الذي سيذكره المؤلف دليل حسن، ويليه الفريق الثاني وهو متأول بأنه مردود إلى ما كان في زمن رسول الله، والدليل
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٠٨)؛ حيث قال: "مذهب الشافعي: أن ديته ثلث دية المسلم في العمد والخطأ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٧)، حيث قال: "روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما-، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وعطاء ونافع مولى بن عمر وعمرو بن دينار". (٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٤)؛ حيث قال: "دية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين، رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٧)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي: دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد سواء. وهو قول ابن شهاب، وقال أبو عمر: روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين. وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم".