أي: في الخلاء؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عزَّ وجلَّ يمقت على ذلك"(١).
لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه".
وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت:"كانت يدُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
قوله:(وَأَلَّا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه"(٢).
ونهيه عن مسِّ الذكر بيمينه، تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث، وكان -صلى الله عليه وسلم- يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويسراه لخدمة أسافل بدنه. وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل.