قولُهُ (بألفِ دينارٍ): يعني أنَّها تُعادِلُها، لا على أنَّها أصلٌ وهذه فرعٌ، ولكن إذا وُجِدَ ألفُ دينارٍ يقابلُهُ مائةٌ من الإبل، دون أن تنظر إلى قيمةِ الإبلِ أهي أكثر أو أقل.
(تقويمُ المِتقالِ بها) فعندما تضربُ العشرين مثقالًا بعشرٍ؛
(١) ستأتي الأحاديث. (٢) تقدم أثر عمر -رضي الله عنه-. (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٤٠) عن محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ".