بنتُ مَخَاضٍ: هي التي مضى عليها سنةٌ ودخلتْ في الثانية، يعني لا تزال قريبةً من وقت الولادة، ثم تأتي بعده ابنُ أوْ بنتُ لبونٍ: وهو الذي مضى عليه سنتان ودخل في الثالثة، وسُمِّي ابنُ لبونٍ أوْ بنتُ لبونٍ؛ لأنَّ أُمَّهُ قد ولدتْ أُخرى، ففيها لبنٌ، ثم يأتي بعد ذلك الحِقَّةُ: وهي التي أتمَّتْ ثلاثَ سنواتٍ ودخلتْ في الرابعةِ، ثم تأتي الجَذَعةُ: وهي التي أكملتْ أربعًا ودخلتْ في الخامسةِ، ثم يأتي بعد ذلك الخَلِفَة: وهي التي أكملتْ خمسًا ودخلتْ في الثالثةِ، والخَلِفَةُ: هي التي تكون حاملًا .. التي مرَّتْ في قصة عمرَ رضي اللهُ عنه.
= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "العامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة". (١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٧٦) حيث قال: "وأما دية العمد المحض فهي من الإبل أرباع ". (٢) عند الشافعية أثلاثًا. يُنظر: "البيان" للعمراني (٤/ ١١٤)؛ حيث قال: "إن كانت الدية في العمد المحض، أو في شبه العمد وجبت دية مغلظة، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة". (٣) يُنظر: "الممتع شرح المقنع" لابن المنجى (٤/ ١١٤)؛ حيث قال: "فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٤)؛ حيث قال: "والدية في مذهب مالك ثلاث، إحداها: دية العمد إذا قبلت أرباعًا، وهي كما وصفنا، وهو قول ابن شهاب وربيعة ".