جعلوا من شروط الاستجمار: أن يمسح محلَّ الخارج ثلاث مرات، والدليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- وهو في "صحيح مسلم" قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار"(١).
والعلَّة في أمره -صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أحجار: لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة.
قالوا: الاستجمار بالحجر مسح، والمسح في الشرع لا يجب فيه التكرار، كمسح الرأس والخفين فمتى أنقي وجب الإجزاء.
(١) سيأتي تخريجه. (٢) يُنظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور الإجزاء، لأن الواجب الإنقاء دون العدد". (٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١/ ١٥٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد".