واغتلاله يعنى: أخذ أجرتها (٢). وهاتان المسألتان خالف فيهما مالك، أما بقية ما ذكرتُ فهي موضع اتِّفاق بين العلماء، ولم يختلفوا فيها، ما عدا مالكًا يقول:"ليس له أن يستخدمها"، والمالكية لهم رأي حتى فيما يتعلق بالزوجة، يعني: قضية الخدمة (٣).
ولكن الشافعية والحنابلة خالفوا في ذلك، وقالوا:"له أن يستخدمها، وله أن يأخذ كسبها، وله إجارتها، وله أن ينظر إلى عورتها، وله أن يُزوجها وله أن يعتقها، وله أن يُقيم الحَدَّ عليها، إلى غير ذلك ".
ومالك وافقهم في أكثر الأمور، وخالف في استخدامها، وهو يرى أنه ليس له إلا الوطء.
(١) سبق هذا كله. (٢) الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض، أو كرائها، أو أجرة غلام، أو نحو ذلك. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب "، للمطرزي (ص: ٣٤٤). (٣) سبق ذكره.