(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٤٨٤)، حيث قال: "وله انتزاع ماله؛ لأن أحكامه أحكام العبد إلا فيما يقتضي نقض التدبير، وليس في انتزاع ماله نقض التدبير، ويستحسن في مرض السيد المخوف للسيد أن لا ينتزع ماله بقرب عتاقه، فإنه ينتزعه لغيره لا لنفسه". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٤/ ١٢٢)، حيث قال: "وولد المدبرة من غير سيدها بمنزلتها لإجماع الصحابة - رضي الله عنه - على ذلك، فإنه روي عن ابن مسعود - - رضي الله عنه - - أنه قال: ولد المدبرة بمنزلتها يعتق بعتقها ويرق برقها وروي أن عثمان - رضي الله عنه - خوصم إليه في أولاد مدبرة، فقضى أن ما ولدته قبل التدبير عبد، وما ولدته بعد التدبير مدبر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فيكون إجماعًا، وهو قول شريح ومسروق وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، ولا يُعرف في السلف خلافُ ذلك". (٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٩٧)، حيث قال: "ولد المدبرة إذا حَدَثوا بعد التدبير تبعٌ لها، خلافًا للشافعي؛ لأنَّ ذلك مبني=