والمدبر الذي يَنطبق عليه التدبير هو العبد المملوك حقًّا، أي: صحيح العبودية بأن يكون رقُّه صحيحًا، أي: بأنَّه مملوك لسيده (٤).
(١) الذين لا يُفَرقون هم الشافعي في قول له، وأحمد في رواية عنه، فهؤلاء يقولون بأنه من الألفاظ الصريحة. أما أبو حنيفة وإن كان يفرق بينهما - أي: بين الوصية والتدبير - كمالك، إلا أنه وافقهما في أن هذا اللفظ المذكور هو من الألفاظ الصريحة، كما سبق. (٢) وهو المالكية والأحناف، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، كما سبق. (٣) الصواب: أن المالكية مِن بين هؤلاء هم الذين فَصَّلوا هذا التفصيل، أما الباقون فذهبوا إلى أنه من صريح اللفظ، كما سبق. (٤) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع "، لابن القطان (٢/ ١٢٠)، حيث قال: " واتفقوا =