* قوله: (فَمَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ اعْتَمَدَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ زِنْبَاعًا وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ، فَقَطَعَ ذَكرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ " فَقَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ" (٥). وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ" (٦)).
= بملوكه عامدًا، فقال بعضهم: يعتق عليه، وممن قال بذلك: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٣) حيث قال: (وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما: من مثل بمملوكه لم يعتق عليه، ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء. (٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٤١٦) حيث قال: "لو كان للرجل عبد فجني عليه بقطع الأنف أو قلع العين لا يزول ملكه". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (دم ٣٣٣) حيث قال: "وقال الأوزاعي: إن مثل بمملوك غيره ضمن، وعتق عليه". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٣) حيث قال: "والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده". (٥) أخرجه أبو داود (٤٥١٩) وغيره، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٧٤٤). (٦) أخرجه مسلم (١٦٥٧).