اختلف العلماء في مثل هذه الحالة؛ فمن العلماء من قال: المالك الحقيقي الذي استحقَّ هذه الجارية والتي اشتراها إنسان ظان أنها ملك للبائع إذا ظهر مستحقها، قالوا: يأخذها ويأخذ قيمة الولد، وبعضهم قال: يأخذ الجارية ولا يأخذ عن الولد شيئًا لا قيمة ولا غيرها، وبعضهم قال: يأخذ قيمة الجارية وقيمة الولد ويبقيان عند المستحق.
هذه هي خلافات موجودة في المذاهب الأخرى، لم يشر إليها المؤلف (١).