عرفنا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يُفصِّلون، فيقولون: إن كان قد تعدَّى عليه ودفعه وانتهى إلى قتله، فلا ضمان، أما إن قتله ليدفع عن نفسه خطر الموت فإنَّ عليه الضمان.
(١) تقدم نقله عنهم. (٢) تقدم نقله عنهم. (٣) تقدم نقله عنهم. (٤) مذهب الحنفية: ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٣٤٤) قال: "ومن أشهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتله لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من شهر=