كمن غصب عينًا كثوب أو غيره، وأبقاه عنده ثُمَّ جاء شخص آخر وتعدَّى عليه، فحرق هذا الثوب أو أحرق جزءًا منه فالمتعدي ليس الغاصب فما الحكم في هذه القضية؟
يقول المؤلف: للمغصوب منه؛ أي: لصاحب الحق، أن يتبعَ الغاصبَ فيأخذ حقَّه منه وله أن ينتقل مباشرة إلى المتلف فيطالبه، لكنه لو أخذ حقَّه من الغاصب فللغاصب أن يتبع الجاني الذي أتلف الثوب مثلًا، ويطالبه بقيمة الإتلاف، وهذا هو المعروف في الجنايات كما سيأتي في بابها.
= الجناية، وكانت أقل من قيمته يوم الغصب، فله الزائد؛ أي: أخذه من الغاصب فقط لا من الجاني". (١) مذهب المالكية ينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٥٩) قال: (الغصب بالتعدي، =