وأحمد، فأحمد استحب الإشهاد؛ لأن الحنفية سيستدلون بحديث على الجمهور، والحنابلة جمعوا بين الأدلة، فاعتبروا ذلك استحبابًا؛ إذًا الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإشهاد لكن أحمد (١) يستحب ذلك.
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٣) حيث قال: " (و) سن عند وجدانها (إشهاد عدلين عليها) ". (٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد". (٣) قول محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة أنه يضمن. يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١١٩) حيث قال: "إن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥١) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإن لم يشهد ضمنها". (٦) أخرجه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢) واللفظ له حيث قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم=