(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ٢٤٧) حيث قال: "مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حميل بالوجه. وقال ابن القاسم: يجب حميل بالمال ذكر". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٠) حيث قال: "وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة، قيل لخصمه: أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيام، فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق، فيلازمه مقدار مجلس القاضي ".