مُرَاد المؤلف -رحمه الله- هنا أنه عند مالكٍ وأصحابه عطفًا على "وبالجملة" ما يَكُون في المنافع يشبهونه بالبيع، وبالجملة كبائع منفعة، كبائع الرقبة التي هي الأصل في البيوع، شبه المنافع بالبيوع.
(١) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٤٧٤) حيث قال: "إذا أفلس المكتري أو مات بعد الزرع أو قبل النقد، فربها أحقُّ بالزرع في الفلس دون الموت، وفي الدار: أحق بالسكنى إنْ لم يسكن وإن فلس الجمال فالمكتري أحق بالإبل حتى يتم حمله إلا أن يضمن الغرماء الحملة: تنزيلًا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السلع في التفليس ". (٢) وقد تقدَّم ذِكر ذلك كله. (٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٤٧٤) حيث قال: "فالمكتري أحقُّ بالإبل حتى يتم حمله إلا أن يضمن الغرماء الحملة: تنزيلًا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السلع في التفليس ".