لأنَّ عينَه موجودة، وهذا يلتقي مع الحديث المتفق عليه:"مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به "، هذا نص الحديث وهو عام، وأصحاب هذا القول -وهُمُ الجمهور- يأخذون بعموم الحديث.
إذًا، هو أحقُّ بهذه السلعة؛ لأنَّه وجد عين السلعة ولم يقبض ثمنها، فهو أحقُّ بها.
(١) ستأتي ذكر هذه الأقوال. (٢) يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٤) حيث قال: " (ومن وجد من الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاكم) ".